تفوق التقديرات الحالية لإنتاج النفايات الخطرة 300.000 طن في السنة، وتمثل هذه النفايات نسبة 20% من كمية النفايات الصناعية المنتجة بالمغرب. هذا الصنف من النفايات يشكل بحسب طبيعته ودرجة ضرره وخطورته تهديدا حقيقيا على البيئة وصحة السكان مما يفرض وضع إطار تنظيمي لتدبيره.
فعلى المستوى التشريعي، فقد أولى القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها أهمية خاصة لتدبير النفايات الخطرة، حيث ينص على ضرورة معالجة النفايات الخطرة بغرض التخلص منها أو تثمينها في منشآت متخصصة لهذا الغرض ومرخص لها من طرف الإدارة. علاوة على إخضاع عمليات جمع ونقل النفايات الخطرة أيضا إلى ترخيص يسلم من طرف الإدارة.
وتطبيقا لمقتضيات هذا القانون، فقد صدر المرسوم رقم 85-14-2 المتعلق بتدبير النفايات الخطرة بالجريدة الرسمية[1] الذي يحدد الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتدبير النفايات الخطرة وكيفيات منح التراخيص للمنشآت المتخصصة في معالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها و كذا كيفيات وشكليات منح الترخيص بجمع ونقل هذه النفايات الخطرة وكذا المواصفات التقنية المتعلقة اللازم احترامها عند جمع ونقل وتخزين النفايات الخطرة بغرض التخلص منها أو تثمينها.
وقد نص المرسوم على منح الترخيص المتعلقة بجمع ونقل هذه النفايات الخطرة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بعد استطلاع رأي لجنة تتألف من ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالبيئة والصحة والنقل. كما يلزم الأشخاص الراغبين في مزاولة هذا النشاط بتزويد الإدارة بالمعلومات والوثائق الضرورية حتى تتمكن اللجنة من التأكد من الإمكانيات التقنية والمالية الكفيلة بانجاز عمليات جمع ونقل النفايات الخطرة.
وفي إطار تبسيط المساطر كما يمنح يلزم نفس المرسوم الإدارة بالبث في طلبات الترخيص خلال أجل لا يتعدى 15 يوما.
واعتبارا لطبيعة وخطورة هذا الصنف من النفايات فقد ألزم المرسوم استعمال حاويات وشاحنات مجهزة تستجيب للمعايير والتشريعات الجاري بها العمل لأجل القيام بعمليات جمع ونقل هذه النفايات الخطرة.
وفيما يتعلق بمعالجة النفايات الخطرة بغرض تثمينها والتخلص منها، فإنه لا يسمح بذلك إلا بداخل منشآت مرخصة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
[1] مرسوم رقم 85-14-2 صادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015) يتعلق بتدبير النفايات الخطرة ج ر عدد 6334 22 ريع الأخر 1436 (12 فبراير )2015